مرسوم تنفيذي رقم 95-403
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-403 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وأربعة عشر ألف دينار (1.814.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية ".