مرسوم تنفيذي رقم 95-401
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-401 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وأربعمائة واثنان وثلاثون ألفا وثمانمائة وثلاثون دينارا (17.432.830 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم