المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995.
مقداد سيفي 13 رجب عام 1416 الجريدة الرسمية الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة (دج) وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع : النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية. 2.000.000 04-37 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات والسينماتوغرافية.