مرسوم تنفيذي رقم 95-400
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-400 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (4.500.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.