مرسوم تنفيذي رقم 95-40
· ج.ر عدد 6 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-40 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وتنظيمها وعملها . 19
الباب الثاني — التنظيم والعمل : › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يعين الوزير الوصي بقرار، أعضاء مجلس التوجيه لمدة أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها.
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أي عضو من الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويستكمل العضو الجديد المعين العضوية الجارية حتى انتهائها.