الباب الأول — الإنشاء الهدف المقر
المادة 3
تتمثل مهام الوكالة في المساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني للبحث في الصحة وانجازه كما هو محدد في التنظيم المعمول به قصد تحسين الصحة العمومية وتطوير العلوم الطبية بالاتصال مع هياكل البحث في الصحة وأجهزة تنسيقه.
وبهذه الصفة، تتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تعد برامجها السنوية والمتعددة السنوات طبقا للأولويات المقررة وتسهر على تنفيذها، تعلن المناقصات وتتابعها حسب المواضيع المقترحة في إطار برامجها
- تمول مشاريع البحث المقررة من ميزانية البرنامج عن طريق ابرام اتفاقيات و/ أو عقود،
- ترقي وتنشط آليات الدعم والتسيير الإداري والمالي المتعلقة بالبحث في الصحة وحلقاتها،
- تضع تراتيب متابعة أنشطة البحث التي تتكفل بها وتقويمها،
- تساهم في التكفل المادي والمالي للتظاهرات العلمية التي تنظم في الميادين المرتبطة بأنشطتها،
- تشارك بالاتصال مع الهياكل المعنية في تمويل أعمال تحسين المستوى وتجديد المعلومات اللازمة لانجاز برامجها، تقتني التجهيزات التكميلية والعتاد والمواد والوثائق التي ترتبط بانجاز برامجها، تتولى نشر نتائج البحث الذي تتكفل به وترفع شأنها.