الباب الثاني — التنظيم والعمل : › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 14
ترسل محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية خلال الأيام الخمسة عشر ( 15 ) الموالية لتاريخ الاجتماع للموافقة عليها.
وتصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ ارسال المحاضر الى السلطة الوصية الا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الاجل.
ولا تصبح المداولات التي تتعلق بالميزانية والحسابات والقروض المطلوب التعاقد عليها واقتناء البنايات أو التنازل عليها أو استئجارها وقبول الهبات والوصايا ، نافذة الا بعد الموافقة الصريحة التي يشترك فيها الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.