مرسوم تنفيذي رقم 95-40
· ج.ر عدد 6 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-40 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وتنظيمها وعملها . 19
الباب الثاني — التنظيم والعمل : › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
واذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس التوجيه مرة أخرى بعد استدعاء ثان، وتصح حينئذ مداولته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ توصيات مجلس التوجيه وقراراته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .