مرسوم تنفيذي رقم 95-398
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-398 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار ( 31.450.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.