مرسوم تنفيذي رقم 95-397
· ج.ر عدد 75 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-397 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وعشرة ملايين دينار (1.510.000.000 دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995) وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.