مرسوم تنفيذي رقم 95-396
· ج.ر عدد 74 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-396 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الأموال والمواد الحسّاسة ويوضح بعض الشروط التقنية
المادة 4
يخضع شراء الأسلحة وذخيرتها للحصول على رخصة قبلية تسلّمها مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.