مرسوم تنفيذي رقم 95-396
· ج.ر عدد 74 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-396 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الأموال والمواد الحسّاسة ويوضح بعض الشروط التقنية
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم كيفيات استيراد الأسلحة النارية وشرائها لحساب شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة وكذلك لفائدة هياكل الأمن الداخلي في الهيئات والمؤسسات، ويضبط شروط ذلك.