المادة الأولى
تتمّم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 94-65 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 7 : عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يمكن أن يزود مستخدمو شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة، لأداء المهام الخاصة والمرتبطة بأعمالهم حسب الشروط التي يحددها بقرار الوزير المكلف بالداخلية، بأسلحة نارية من الصنف الأول مبينة في الفقرة 1 ، وكذلك بالأسلحة المذكورة في الصنفين الرابع " والخامس".