المادة 9
إذا أثبتت التحاليل المخبرية وجود جسم ضار في المزروعات يصدر الوالي، بناء على تقرير مفتش حفظ الصحة النباتية في الولاية، مقررا يعلن فيه أن المنطقة المعنية مصابة بالعدوى، ويحدد في هذا المقرر مساحة استئصال الجسم الضار، ويوضح تطبيق جميع التدابير الآتية أو بعضها :
- تطبيق العلاج بواسطة منتوجات حفظ الصحة النباتية الملائمة على كل النباتات المصابة الموجودة في مساحة الاستئصال وفي منطقة الوقاية تحطيم كل نبات أو عتاد نباتي مصاب بالجسم الضار المعني أو بالعدوى، منع بيع كل نبات أو عتاد نباتي أو تداوله داخل محيط الاستئصال وفي المنطقة الوقائية تقييد استعمال مساحات في الأغراض الزراعية تشتمل على نباتات أو أعتدة نباتية مصابة بالجسم الضار أو بالعدوى.