مرسوم تنفيذي رقم 95-387
· ج.ر عدد 73 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-387 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق النباتات وتدابير الرقابة والمكافحة التي تطبق عليها
المادة 8
يطبق عون السلطة المختصة بحفظ الصحة النباتية التدابير الآتية في انتظار نتائج التحاليل المذكورة في المادة 7 السابقة :
- إذا تعلّق الأمر بعتاد نباتي، يوضع عليه الختم لتجنب إمكانية نقله أو تهريبه أو استبداله،
- إذا أثبتت التحاليل وجود جسم ضار، يأمر عون السلطة المختصة بحفظ صحة النباتات في الولاية بتحطيم البضائع المصابة، أو علاجها بوسائل ملائمة إذا تعلق الأمر بمزروعات، تعزل المساحة المزروعة المصابة بالعدوى.