مرسوم تنفيذي رقم 95-387
· ج.ر عدد 73 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-387 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق النباتات وتدابير الرقابة والمكافحة التي تطبق عليها
المادة 4
يحدّد الوزير المكلّف بالفلاحة بقرار التدابير الخاصة بالرقابة والمكافحة التي تطبق على كل آفة من آفات النباتات أو مجموعة الآفات المذكورة في القائمتين " أ " و " ب " ، المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه.