المادة 17
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995.
مقداد سيفي الملحق القائمة أ : الأجسام الضارة التي يجب مكافحتها الحشرات :
- حفار عروق اللوزيات
- حفار الأغصان ( الورديات )
- فراشة التمور نيرون حفار ساق الصفصاف
- فراشة البطاطس حفارة أوراق الحمضيات قملة سان جوزية الحشرات القشرية الزيتونية خنفساء قلف الأشجار ( ميلتيسترياتيس ) خنفساء قلف الأشجار ( إسكوليتيس ) عثة الحبوب حفار التفاح الديدان الشعبانية ( النيماتودا ) نيماتودا السوق والبصيلات النيماتودا الذهبية للبطاطس باليدة النيماتودا الذهبية للبطاطس روتوشينسي الأمراض :
البيوض النباتات الطفيلية :
الكسكوث أوربونش.
مراسيم