مرسوم تنفيذي رقم 95-38
· ج.ر عدد 6 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-38 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته 6
الفصل الثاني — رخصة الصيد البحري
المادة 9
إذا وقع عطب أو حادث يمنع استغلال السفينة خلال موسم الصيد البحري، يمكن الترخيص لمجهز السفينة أن يستعمل سفينة أخرى حسب الشروط المحددة في المادة 6 أعلاه.