مرسوم تنفيذي رقم 95-38
· ج.ر عدد 6 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-38 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته 6
الفصل الثاني — رخصة الصيد البحري
المادة 8
لا يمكن أن تتجاوز الحصة السنوية القصوى التي يرخص بصيدها من الأسماك الكثيرة الارتحال 500 طن لكل رخصة.