مرسوم تنفيذي رقم 95-38
· ج.ر عدد 6 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-38 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته 6
الفصل الثاني — رخصة الصيد البحري
المادة 7
لا تصلح رخصة الصيد البحري إلا الموسم واحد في الصيد البحري، وهي شخصية ولا تقبل التنازل ولا الانتقال.