الفصل الثاني — رخصة الصيد البحري
المادة 6
يخضع الحصول على رخصة صيد الأسماك الكثيرة الارتحال على تكوين ملف يشتمل على الأوراق والوثائق الآتية :
طلب خطي يكتبه مجهز السفينة ويرفقه بوثائق تبرر عناصر هوية السفينة أو السفن التي يعتزم استغلالها، شهادة المجهز الرسمية التي يسلمها البلد الأصلي،
- جرد آليات الصيد البحري المعتزم استعمالها ومواصفاتها التقنية
- قائمة الطاقم المطلوب إبحاره، محضر زيارة خاصة بأمن السفينة تقوم بها لجنة مفتشية الملاحة والعمل البحري المختصة اقليميا، تعهد شرفي بالخضوع للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والمختلف أنواع الرقابة المقررة.