مرسوم تنفيذي رقم 95-38
· ج.ر عدد 6 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-38 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته 6
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يجب أن يمارس الصيد البحري للأسماك الكثيرة الارتحال بواسطة آليات الصيد البحري الآتية دون سواها :
- الشبكة الدوارة المنزلقة
- السنانير.