مرسوم تنفيذي رقم 95-38
· ج.ر عدد 6 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-38 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته 6
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يخضع الصيد البحري للأسماك الكثيرة الارتحال للحصول على رخصة الصيد البحري التي يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري بناء على رأي وزير الدفاع الوطني المعلل.
تعد رخصة الصيد البحري حسب النموذج والمواصفات المحددة في ملحق هذا المرسوم.
غير أن الحصول على رخصة الصيد البحري لا يصبح فعليا إلا بعد دفع رسوم الصيد البحري كما حددها التشريع المعمول به.