الفصل الثالث — مراقبة الصيد البحري
المادة 20
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 مقداد سيفي الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قرار يتضمن منح رخصة الصيد البحري التجاري إن وزير الفلاحة وزارة الفلاحة إدارة الصيد البحري للأسماك الكثيرة الارتحال بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري، لا سيما المادة 11 منه .
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-38 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 الذي يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال تخضع للقضاء الوطني وكيفياته، يقرر ما يلي :