مرسوم تنفيذي رقم 95-38
· ج.ر عدد 6 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-38 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته 6
الفصل الثالث — مراقبة الصيد البحري
المادة 16
يتعين على قائد سفينة الصيد البحري المرخص له بممارسة صيد الأسماك الكثيرة الارتحال، حسب مفهوم هذا المرسوم، أن يقوم بالوسم الذي يسمح بالتعريف الفردي لأنواع الأسماك المصطادة ويحدد نموذج وثائق الوسم في ملحق هذا المرسوم.
تسلم نسخة من وثيقة الوسم الى المراقبين الرسميين المحمولين على متن السفينة ..