مرسوم تنفيذي رقم 95-38
· ج.ر عدد 6 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-38 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته 6
الفصل الثاني — رخصة الصيد البحري
المادة 10
يمكن سحب رخصة صيد الأسماك الكثيرة الارتحال لأحد الأسباب الآتية : .
عدم احترام الحدود البحرية كما هي مبينة في المادة 4 أعلاه، عدم احترام الحصة القصوى المسموح باصطيادها،
- استعمال آلات غير مرخص بها في الصيد البحري.