مرسوم تنفيذي رقم 95-370
· ج.ر عدد 70 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-370 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تنظيم لجنة الهندسة المعمارية والتعمير، والبيئة المبنية في الولاية وعملها. 4
المادة 8
تدوّن نتائج أشغال اللجنة في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
ويبلغ الرئيس نتائج الأشغال مصحوبة بملاحظاته، إن وجدت، إلى الوالي والوزير المكلف بالهندسة المعمارية والوزراء المعنيين الآخرين.