مرسوم تنفيذي رقم 95-370
· ج.ر عدد 70 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-370 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تنظيم لجنة الهندسة المعمارية والتعمير، والبيئة المبنية في الولاية وعملها. 4
المادة 4
تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية، باستدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع كلّما دعت الضرورة إلى ذلك، في دورات غير عادية، بمبادرة من رئيسها أو من ثلث (1) أعضائها . : 3 :
وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها البسيطة.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .