مرسوم تنفيذي رقم 95-364
· ج.ر عدد 68 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-364 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يحدد إجراءات جرد المواد المحجوزة 25
المادة 6
تخضع شروط تحرير محضر الجرد، للقواعد والإجراءات نفسها المنصوص عليها في الباب الخامس من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.