مرسوم تنفيذي رقم 95-364
· ج.ر عدد 68 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-364 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يحدد إجراءات جرد المواد المحجوزة 25
المادة 5
يمكن الموظفين محرري المحضر أن يستعينوا بأي شخص طبيعي أو معنوي يرونه صالحا في إعداد الجرد وفي تقويم السلع والعتاد.
ويتحمل المخالف دفع نفقات تدخل الأشخاص الذين تستعين بهم الإدارة.