مرسوم تنفيذي رقم 95-363
· ج.ر عدد 68 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-363 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية للاستهلاك البشري. 22 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يحدد أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة 23
المادة 7
يتعين على أعوان مصالح المفتشية البيطرية أن تقوم بالحجز الفوري لكل اللحوم غير المطبوعة المخصصة للاستهلاك البشري والتي لم تخضع إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، وتضعها تحت تصرف المفتشية البيطرية للبلدية المعنية إقليميا .
تسلم اللحوم الصالحة للاستهلاك البشري مجانا إلى المؤسسات الاستشفائية ، أ و الخيرية المدرسية أو القريبة من مكان حجز هذه اللحوم.