مرسوم تنفيذي رقم 95-363
· ج.ر عدد 68 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-363 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية للاستهلاك البشري. 22 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يحدد أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة 23
المادة 5
يكون تفتيش النظافة الصحية والجودة مصدقا بعد الذبح بوضع دمغات أو طوابع أو ترصيص على المنتوجات الموجهة للتسليم من أجل الاستهلاك البشري.
يحدد الوزير المكلف بالفلاحة بقرار، خصائص الدمغات والطوابع أو الترصيص وكذلك كيفيات وضعها.