المادة 2
تخضع للتفتيش البيطري :
الحيوانات المقدمة إلى مراكز الذبح، ، والمعارض والأسواق والاستعراضات لحوم الحيوانات المخصصة للاستهلاك البشري، أي : * الحيوانات الصالحة للقصابة، وفصيلة الأبقار، والأغنام، والمعز، والجمال، والخيول * الدواجن وكل الطيور الحية الأليفة * 1 الأرانب الأليفة * الطرائد، * منتوجات البحر والمياه العذبة
- المنتوجات الحيوانية الناتجة عن الحيوانات المذكورة أعلاه والموجهة للبيع من أجل الاستهلاك البشري، وكذلك جلودها ، وشعورها، وريشها، وبوارز الجلد. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المنتوجات ذات المصدر الحيواني التي تشمل كل المواد القابلة للاستهلاك والتي أنتجتها هذه الحيوانات على الحالة الطبيعية كالحليب، والبيض، والعسل، أو المحولة، وكذلك المنتوجات الحيوانية المقدمة للبيع بعد علاجها وتحويلها، سواء كانت هذه المواد والمنتوجات ممزوجة مع مواد أخرى أم غير ممزوجة.
- محلات الذبح، أسواق المواشي ومحلات بيع السمك.
محلات تحويل الحيوانات الصالحة للقصابة والدواجن وكل المنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وحفظها وتوضيبها وتوزيعها وسائل نقل الحيوانات، والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني،
- كل محلات الإطعام التي تستعمل في إطار أعمالها المنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني.