مرسوم تنفيذي رقم 95-361
· ج.ر عدد 68 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-361 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا وأربعون ألف دينار (45.040.000 دج ( مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.