مرسوم تنفيذي رقم 95-360
· ج.ر عدد 68 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-360 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وثمانية وسبعون مليونا وسبعمائة وعشرون ألف دينار (178.720.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الباب رقم 46-01 بعنوان " مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية ومنها المراكز الاستشفائية الجامعية".