المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995.
مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 9 5 9 5-357 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين.
إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول الموحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-09 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير اعتماد قدره أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وسبعون بموجب قانون المالية لسنة 1995، ألف دينار ( 4.873.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الأبواب المبينة في يرسم ما يأتي : الجدول الملحق بهذا المرسوم.