المادة 8
الأقساط والاشتراكات المؤجلة :
تخصص لتغطية الأخطار والمصاريف العامة بالنسبة إلى أي عقد ذي قسط أو اشتراك مدفوع مسبقا في الفترة الواقعة بين تاريخ الجرد وأجل الاستحقاق المقبل ، المحدد في العقد.
وتحسب وفق إحدى الطريقتين الآتيتين :
الطريقة الأولى : الحساب تبعا لنسبة القيمة المساوية وعقدا بعقد على أساس القسط التجاري الصافي من الرسوم .
الطريقة الثانية : ضرب نسبة :
( القسط التجاري - التكاليف ) x في الأقساط أو 2 اشتراكات النسبة المالية غير الملغاة في تاريخ الجرد وتحدد كما يأتي : 1 (1) الأقساط الصادرة خلال السنة المالية بالنسبة إلى العقود السنوية 2 (2) الأقساط الصادرة خلال السداسي الثاني بالنسبة إلى العقود السداسية، 3 (3) الأقساط الصادرة خلال الفصل الرابع بالنسبة إلى العقود الفصلية 4 (4) الأقساط الصادرة في شهر ديسمبر بالنسبة إلى العقود الشهرية.
وزيادة على المبلغ المحدّد كما نص على ذلك سابقا يجب تكوين مبلغ من الأقساط أو الاشتراكات الصادرة أو المقبولة التي ترتبط بالعقود التي تدفع أقساطها مقدما عن مدة أكثر من سنة أو مدة تختلف عن المدد المبينة في المقاطع 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه.
إن طريقة الحساب بالنسبة إلى السنة الجارية هي المبينة أعلاه ، أما طريقة الحساب بالنسبة إلى السنوات الموالية لها فتساوي 100 % من الأقساط التجارية أو الاشتراكات.
لا يمكن أن تدرج بأي حال من الأحوال الأقساط أو الاشتراكات المؤجلة والمتعلقة بالتنازلات أو إعادة التنازلات ، في إعادة التأمين ، ضمن خصوم الموازنة 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمبلغ يقل عن المبلغ الوارد في أصول الموازنة الخاصة بحصة معيد التأمين في الأقساط المتنازل عنها أو المعاد التنازل عنها والمؤجلة.