المادة 7
تحديد الخسائر والمصاريف التي تدفع في تأمين السيارات :
يحسب هذا الدين التقني بإجراء تقييمات مختلفة بالنسبة إلى ما يأتي :
الخسائر المادية الخسائر الجسمانية.
وتجري هذه التقييمات بانتهاج إحدى الطرائق الأربع ( 4 ) الآتية :
الطريقة الأولى : تقييم الملفات ملفا بملف الطريقة الثانية : التقييم استنادا إلى معدل تكلفة الخسائر التي سواها المؤمن خلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة.
الطريقة الثالثة : التقييم على أساس وتيرة التسوية الملاحظة في مستوى المؤمن خلال السنوات الخمس (5) الأخيرة .
الطريقة الرابعة : التقييم على أساس حساب يحقق التناسب بين الخسائر والأقساط المكتسبة ، وتسمى هذه الطريقة " الطريقة الجزافية " أو طريقة "توقيف الأقساط " .
وفي مجال الخسائر الجسمانية ونظرا إلى التسويات التي تتم في شكل ربوع، يحسب رصيد دقيق يمثل عند الجرد، قيمة رؤوس الأموال التأسيسية تتحمل كلفتها هيئات التأمين .