مرسوم تنفيذي رقم 95-341
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-341 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين
المادة 5
يمتنع الوكيل العام للتأمين قطعا عن الاكتتاب لحساب شركات تأمين أخرى في العمليات المنصوص عليها في الفقرات ج ، د وه من المادة السابقة، إذا كان ذلك ناتجا عن تطبيق الشركة التي يمثلها تعريفة جديدة، أو عن شروط تأمين جديدة مصدقة قانونا.