مرسوم تنفيذي رقم 95-341
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-341 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين
المادة 24
في حالة تصفية حسابات الوكيل العام، يحتفظ بالرصيد الباقي لحساب شركة التأمين / العدد 65 7 جمادى الثانية عام 1416 ه مقاصة من المبالغ المدفوعة أو التي يتعين دفعها بعنوان التعويض المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون الأساسي.
ولا يمكن الوكيل العام أو ذوي حقوقه، بأي حال من الأحوال، استعمال القيمة الخاصة بالتنازل عن السندات أو التعويض المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون الأساسي، أو الكفالة الخاصة بإثبات العجز في صندوق التأمين.