مرسوم تنفيذي رقم 95-341
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-341 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين
المادة 22
إذا رفضت شركة التأمين اعتماد المستخلف المقدّم لها ، فلا يمكن الوكيل العام أو ذوي حقوقه المطالبة بأكثر من التعويض المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون الأساسي.