مرسوم تنفيذي رقم 95-341
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-341 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين
المادة الأولى
عملا بالمادة 224 من الأمر رقم 07-95 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يبين هذا المرسوم شروط تكوين احتياطات ، وأرصدة وديون تقنية ८ ويحددها ويضبط كيفيات ذلك كما يبين تمثيل هذه الالتزامات المضمنة في أصول موازنة هيئات التأمين و / أو إعادة التأمين ..