مرسوم تنفيذي رقم 95-341
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-341 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين
المادة 19
30 : يحق لشركة التأمين أن تفسخ أي وثيقة تأمين تضمنتها محفظة الوكالة العامة على ألا يتعلق ذلك بإجراءات تضاد الوكيل العام مباشرة أو يراد منها الإضرار به.