مرسوم تنفيذي رقم 95-341
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-341 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين
المادة 10
في حالة اندماج شركتي تأمين أو أكثر بعضها في بعض، لا يمكن أن يعتبر احتفاظ شركات التأمين المندمجة في غيرها في الدائرة نفسها بالوكلاء العامين، اعتمادا جديدا وتبقى حقوق الوكيل المعتمد وواجباته ثابتة تجاه الموكل الجديد.