مرسوم تنفيذي رقم 95-341
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-341 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين
المادة 10
تمثيل الالتزامات المقننة :
يجب أن تمثل في أصول موازنة هيئات التأمين و / أو إعادة التأمين الاحتياطات والأرصدة التقنية والديون التقنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بأصناف عناصر الأصول المذكورة أدناه :
قيم الدولة القيم المنقولة الأخرى والسندات المماثلة،
- الأصول العقارية
- التوظيفات الأخرى.