مرسوم تنفيذي رقم 95-340
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-340 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ، ومراقبتهم
الفرع الأول — سمسار التأمين منح الاعتماد
المادة 8
يحرّر الاعتماد باسم سمسار التأمين أو باسم شركة السمسرة في التأمين التي تطلب الاعتماد. ويجب أن يشتمل على ما يأتي :
أ - بيان دقيق لفروع التأمين
ب - الرقم التسلسلي وتاريخ الإصدار .