مرسوم تنفيذي رقم 95-340
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-340 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ، ومراقبتهم
الفرع الثاني — الوكيل العام
المادة 24
تكافيء عمولة المساهمة اكتتاب وثيقة التأمين. وتحسب بنسبة مئوية على أساس القسط الصافي المتجمع والمحصل بعنوان هذه العملية التأمينية التي يقع الاتفاق على نسبتها بين الوكيل العام للتأمين وشركة التأمين المعنية في حدود النسب القانونية المعمول بها.