مرسوم تنفيذي رقم 95-340
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-340 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ، ومراقبتهم
الفرع الثاني — الوكيل العام
المادة 23
يستفيد الوكيل العام للتأمين عن ممارسة مهامه، مكافأة في شكل عمولة المساهمة.
كما يمكنه أن يستفيد عمولة التسيير، عند الاقتضاء، إذا فوضت إليه الشركة التي يمثلها ذلك قانونا.