مرسوم تنفيذي رقم 95-339
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-339 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله 9
المادة 14
يجب أن يسجل المجلس الوطني للتأمين التوصيات التي يصادق عليها خلال كل دورة ، في محضر ، ثم يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية.