مرسوم تنفيذي رقم 95-334
· ج.ر عدد 64 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-334 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتمم المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي
المادة 5
يحدّد أجل دفع غرامة المصالحة بثلاثين
(30) يوما. ويرجع في إثبات ذلك إلى ختم البريد.
ويكون دفع مبلغ غرامة المصالحة مرة واحدة للخزينة العمومية.